كتاب البيوع قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، رحمه الله تعالى ، إملاء : اعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل المال سببا لإقامة مصالح العباد في الدنيا وشرع طريق التجارة لإكسابها ; لأن ما يحتاج إليه كل أحد لا يوجد مباحا في كل موضع ، وفي الأخذ على سبيل التغالب فساد ، والله لا يحب الفساد . وإلى ذلك أشار الله سبحانه وتعالى في قوله { : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . والتجارة نوعان : حلال يسمى في الشرع بيعا وحرام يسمى ربا ، كل واحد منهما تجارة ، فإن الله أخبر عن الكفرة إنكارهم عقلا ، فقال عز وجل : { الفرق بين البيع والربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } ، ثم فرق بينهما في الحل والحرمة بقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ; فعرفنا أن كل واحد منهما تجارة وأن الحلال الجائز منها بيع شرعا . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونه فأقرهم عليه .
المبسوط »
كتاب البيوع
- أنواع الربا
- إسلام المكيل في المكيل
- شرائط السلم
- السلم فيما يكال أو يوزن
- السلم في الثياب
- السلم في اللحم
- السلم في رءوس الغنم والأكارع
- السلم في العصير
- السلم إذا كان فيه شرط خيار
- الاختلاف في السلم
- السلم في المسابق والفرا
- السلم في الطلع
- بيع السويق بالدقيق
- بيع الشاة بالشاتين
- شراء اللبن في الضرع
- باب الوكالة في السلم
- باب البيوع الفاسدة
- باب البيوع إذا كان فيها شرط
- باب الاختلاف في البيوع
- باب الخيار في البيع
- باب الخيار بغير الشرط
- باب المرابحة
- باب بيوع أهل الذمة
- باب بيوع ذوي الأرحام
- باب بيع الأمة الحامل
- باب الاستبراء
- باب الاستبراء في الأختين
- باب آخر من الخيار
- باب بيع النخل وفيه ثمر أو لم يكن فيه ثمر
- باب جناية البائع والمشتري على المبيع
- باب زيادة المبيع ونقصانه
- باب قبض المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه