الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4544 [ ص: 322 ] في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي قال : سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى زوجي ، يضعه حيث يشاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن علية ، قال : كنت عند داود بن أبي هند ، فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد الله بن أبي بكر ، وجاءوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك ، ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته ، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره ؛ واستمساك بحبله ، وإيمان بوعده ، وأوصيهم بصلاح ذات البين والتراحم والبر والتقوى ، ثم أوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله ، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا ، وفي الرقاب والأقربين ، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم مرضت فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية