الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة

                                                                                                                                                                                                        2366 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ) الواو في قوله : " والمشركين " عاطفة وليس بمعنى مع ، والتقدير مشاركة المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين .

                                                                                                                                                                                                        وقد ذكر فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر على أن يعملوها مختصرا ، قد تقدم في المزارعة ، وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي ، وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد وإسحاق ، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم ، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير ، واحتج الجمهور بمعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر ، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها ، وبمشروعية أخذ الجزية منهم مع أن في أموالهم ما فيها .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية