الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه

                                                                                                                                                                        هي ستة أنواع .

                                                                                                                                                                        الأول : الإحصار ، فإذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق ، كان لهم أن يتحللوا . فإن كان الوقت واسعا ، فالأفضل أن لا يعجل التحلل ، فربما زال المنع فأتم الحج . وإن كان الوقت ضيقا ، فالأفضل تعجيل التحلل ، لئلا يفوت الحج . ويجوز للمحرم بالعمرة ، التحلل عند الإحصار . ولو [ ص: 173 ] منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال ، فلهم التحلل ، ولا يبذلون المال وإن قل ، بل يكره البذل إن كان الطالبون كفارا ، لما فيه من الصغار . وإن احتاجوا إلى قتال ليسيروا ، نظر ، إن كان المانعون مسلمين ، فلهم التحلل ، ولا يلزمهم القتال وإن قدروا عليه . وإن كانوا كفارا ، فقيل : يلزمهم قتالهم إن لم يزد عدد الكفار على الضعف .

                                                                                                                                                                        وقال إمام الحرمين : هذا الإطلاق ليس بمرضي ، بل شرطه وجدانهم السلاح ، وأهبة القتال . فإن وجدوا ، فلا سبيل إلى التحلل . والصحيح الذي قاله الأكثرون : أنه لا يجب القتال ، وإن كان في مقابلة كل مسلم أكثر من كافرين ، لكن إن كان بالمسلمين قوة ، فالأولى أن يقاتلوهم ، نصرة للإسلام ، وإتماما للحج . وإن كان بالمسلمين ضعف ، فالأولى أن يتحللوا ، وعلى كل حال لو قاتلوا ، فلهم لبس الدروع والمغافر ، وعليهم الفدية كمن لبس لحر أو برد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف ، هو فيما إذا منعوا المضي ، دون الرجوع . فأما لو أحاط بهم العدو من الجوانب كلها ، فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : جواز التحلل أيضا . والثاني : لا ، إذ لا يحصل به أمن .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية