الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية ، لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون ، [ ص: 518 ] وفيها

التالي السابق


مطلب في بيع الجامكية .

( قوله : وأفتى المصنف إلخ ) تأييد لكلام النهر ، وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية : وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل : بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا ، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له : بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال : مولانا في فوائده : وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون [ ص: 518 ] أو وهبه . ا هـ . ( قوله : وفيها ) الظاهر أن الضمير للقنية ويحتمل عوده لفتاوى المصنف المفهومة من أفتى ، وأما ضمير وفيها الآتية فللأشباه . ا هـ . ح




الخدمات العلمية