الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [ 19 ]

                                                                                                                                                                                                                                        أن في موضع رفع ، أي وراثة النساء ، و " النساء " منصوبات على أحد معنيين : يكون بمعنى أن ترثوا من النساء كما ترثوا الأموال ، وقد رويا جميعا في التفسير ، روى أبو صالح عن ابن عباس قال : لما مات أبو قيس بن الأسلت جاء ابنه فألقى على امرأة أبيه رداءه وقال : قد ورثتها كما ورثت ماله ، وكان هذا حكمهم ، فإن شاء دخل بها بلا صداق ، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها ، فأنزل الله - جل وعز - : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وفي رواية أخرى : " كان الرجل يتزوج المرأة ، فإذا مات عنها قبل أن يدخل بها منعها ابنه من التزويج حتى يرث منها . كرها مصدر في موضع الحال ولا تعضلوهن يجوز أن يكون معطوفا ، وفي قراءة عبد الله : ( ولا أن تعضلوهن ) ، ويجوز أن يكون " كرها " تمام الكلام ، ثم ابتدأ النهي فقال : " ولا تعضلوهن " ، وذلك أن يكون عند الرجل امرأة لا يريدها فيعضلها ، أي لا يطلقها لتفتدي منه ، فذلك محظور عليه ، قال ابن السلماني : نزلت " لا [ ص: 444 ] يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " في أمر الجاهلية ، ونزلت ولا تعضلوهن في أمر الإسلام . وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلا ، قال الله - جل وعز - : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقال الضحاك وقتادة : الفاحشة المبينة النشوز ، أي فإذا نشزت كان له أن يأخذ الفدية . وقول ثالث : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت فيكون هذا قبل النسخ ، و " أن " في موضع نصب على جميع الأقوال ؛ لأنها استثناء ليس من الأول .

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية