الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            كتاب الإيلاء [ ص: 134 ] [ ص: 135 ]

                                                            1 - [كتاب الإيلاء ]

                                                            قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

                                                            2721 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي " .

                                                            2722 - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " عن الرجل يؤلي ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " .

                                                            2722 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق " .

                                                            2723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : " أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت [ ص: 136 ] الأربعة الأشهر حتى يوقف " .

                                                            2724 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء .

                                                            2724 - والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب كان يقول " إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " .

                                                            وكذلك رواه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى عمر وهذا أصح .

                                                            2725 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " .

                                                            فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ! " .

                                                            وروي عن عثمان خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن [ ص: 137 ] طاوس ، عن عثمان " يوقف به " .

                                                            2726 - أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس : أن عثمان بن عفان كان " يوقف المولي " .

                                                            2727 - ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس ،

                                                            2727 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، والمشهور عنه أنه كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " ، وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبدا " .

                                                            2728 - وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه " .

                                                            2728 - ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس : يوقف .

                                                            وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما " طلقة بائنة " ورواية السدي عنهم منقطعة .

                                                            2729 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية