الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4608 ( 62 ) في الجدات كم ترث منهن

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات ، قال : قلت لإبراهيم : من ؟ قال : جدتين من أبيه وأم أبيه وجدته أم أمه .

                                                                                ( 2 ) حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال : يرث في الجدات ثلاثة ، وأقعد الجدات في النسب أحقهن بالسدس .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال : إذا اجتمع أربع جدات لم يرث ابن أبي الابن .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : يرث ثلاث جدات : جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ترث الجدات الأربع جميعا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن علية عن سهم القرافصي قال : كان جابر بن زيد يورث أربع جدات .

                                                                                ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن سئل عن أربع جدات فقال : يرث منهن ثلاث ، ويلغي أم أبي الأم [ ص: 365 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول : أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى ، فإذا استوتا فهو بينهما .

                                                                                ( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : جعل النبي صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس ، قال زائدة : قلت لمنصور : التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال ، نعم .

                                                                                ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى .

                                                                                ( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : يرث الجدات السدس ، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم ، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سواء تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه ، وفي قول عبد الله : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض [ ص: 366 ]

                                                                                ( 13 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح أم أبي الأم .

                                                                                ( 14 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن جدتين أتتا شريحا فجعل السدس بينهما .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال : كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا ، ويقول : إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو معاوية عن الأشعث عن الشعبي قال : جاءت أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح واحدة أم أبي الأم .

                                                                                ( 17 ) حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال : توفي رجل وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال له رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا ، وورث التي تركت ابن ابنه ، فورثها أبو بكر فشرك بينهما في السدس .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية