الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : وعرفت أرضه به فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ( م 3 ) .

                                                                                                          [ ص: 5 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 5 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين :

                                                                                                          ( إحداهما ) تجب عليه الدية ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا تجب : نقلها أبو الصقر ، وهو الصواب ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمها في المحرر وغيره .

                                                                                                          ( قلت ) : ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية ، وإلا فلا ، ولم أره ، قال الحارثي في الغصب : وعن ابن عقيل : لا يضمن ، ولم يفرق بين الصاعقة والمرض ، وهو الحق ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية