الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثاني : في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ، وتعيينها ، لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب

                                                                                                                                            ضرب يفتقر إلى نية الفعل لا غير ، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غير ، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين ، فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين فهو الحج ، والعمرة ، والطهارة ، فإذا نوى فعل الحج ، أو فعل العمرة ، أو الطهارة للصلاة أجزأ ، وإن لم ينو الوجوب والتعيين ، لأنه لو عين ذلك على النفل وكان عليه فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل ، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين فهو الزكاة ، والكفارة يجزئه أن ينوي فيما يخرجه أنه زكاة ، وإن لم يعين ، وفي العتق أنه عن كفارة وإن لم يعين ، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة ، والصيام فينوي صلاة ظهر يوم : لكن اختلف أصحابنا هل يكون تعيينها يغني عن نية الوجوب ، حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض ؟ وقال أبو إسحاق المروزي : لا تغني نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة ، ولا في صوم رمضان عن أن ينوي أنها فرض قال : لأن الصبي قد يصلي الظهر ، ويصوم رمضان ولا يكون فرضا ، فعلى هذا يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إذا نوى أنها ظهر أغنى عن أن ينوي ، أنها فرض ، لأن الظهر لا يكون إلا فرضا ، وليس إذا سقط فرضها عن غير المكلف خرجت من أن تكون فرضا ، لأن سائر الفروض هكذا تكون ، فعلى هذا إن نوى ظهر يومه أجزأه ، فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليومه أو وقته ، فإن كانت عليه ظهر فائتة لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يومه لتمتاز عن الفائتة وإن لم يكن له ظهر فائتة أجزأه ، فأما الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة ، فأما أن ينوي من يوم كذا في شهر كذا فلا يلزمه

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية