الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5355 ) مسألة : قال : ( ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة ، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها ، كما لو وطئها بشبهة أو حلالا ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص أحمد على هذا ، في رواية جماعة وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي والنخعي ، والثوري ، وإسحاق وأصحاب الرأي ، وروى

                                                                                                                                            ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ، وعروة ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور وابن المنذر ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : لا يحرم الحرام الحلال } ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا ، فلا يحرم كوطء الصغيرة . ولنا قوله تعالى تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } والوطء يسمى نكاحا قال الشاعر :

                                                                                                                                            إذا زنيت فأجد نكاحا

                                                                                                                                            فحمل في عموم الآية ، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء ، وهو قوله سبحانه وتعالى : { إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا }

                                                                                                                                            وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها } وروى الجوزجاني بإسناده عن وهب بن منبه قال : ( ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) فذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض ; ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ، فأفسده الوطء الحرام كالإحرام ، وحديثهم لا نعرف صحته ، وإنما هو من كلام ابن أشوع وبعض قضاة العراق كذلك قال الإمام أحمد وقيل : إنه من قول ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ، ثم يبطل بوطء الشبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية