الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب القسمة بكسر القاف : اسم مصدر من قسمت الشيء جعلته أقساما والقسم : بكسر القاف [ ص: 544 ] النصيب المقسوم وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، وعرفا ( تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها ) وأجمعوا عليها لقوله تعالى : { وإذا حضر القسمة } وقوله : { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } وحديث : " { إنما الشفعة فيما لا يقسم } " وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على ثمانية عشر سهما ولحاجة الناس إليها وذكرت في القضاء ; لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه ويقاسم بنصيبه ، ( وهي ) أي القسمة ( نوعان أحدهما قسمة تراض ) بأن يتفق عليها جميع الشركاء ( وتحرم ) القسمة ( في مشترك لا ينقسم إلا بضرر ) على الشركاء أو أحدهم لحديث : " { لا ضرر ولا ضرار } . " رواه أحمد وغيره .

                                                                          قال الثوري : حديث حسن له طرق ويقوي بعضها بعضا ( أو برد عوض ) منهم أو من أحدهم ; لأنها معاوضة بغير الرضا ( كحمام ودور صغار ) بحيث يتعطل الانتفاع بها ، إذا قسمت أو يقل .

                                                                          ( و ) ك ( شجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ) كمعدن ، ( ولا تتعدل بأجزاء ) أي بجعلها أجزاء ( ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم ) ; لأن فيها إما ضرر أو رد عوض ، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه ، ( وحكم هذه ) القسمة ( كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه ) أي البيع خاصة ( لمالك ) النصيب ، إن لم يكن محجورا عليه ( ووليه ) ، إن كان كذلك ( خاصة ) لما فيها من الرد ، وبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه ، وهذا هو البيع قال المجد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد عوض أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي ا . هـ . فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقار موليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية