[ ص: 389 ] باب الوديعة سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن : فهل يلزم الدلال الذي كانت عنده الوديعة شيء ؟ أم لا ؟ . دلال أعطاه إنسان قماشا ليختمه ويبيعه فما وجد الختام فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده فحضر صاحب القماش هو ودلال آخر وأخذوا القماش من عنده ولم يكن الذي أودعه حاضرا فادعى صاحب القماش أنه عدم له منهم ثوب وأنكر ذلك الدلال
- مسألة ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال
- مسألة هل يجوز لمن له النظر على التركة أن يودع مال الغائب
- مسألة استودع مالا لتوصيله بعد موته لأولاده فترك ورثة غير أولاده
- مسألة تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله
- مسألة الاقتراض من الوديعة بلا إذنه
- مسألة لهم عند راهب في دير وديعة ادعى عدمها مع ما كان في الدير
- مسألة وديعة مجهولة المقدار تلفت بغير تفريط ولا عدوان
التالي
السابق
فأجاب : الحمد لله .
إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال فالقول قوله مع يمينه ما لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم .
وأما إذا عدم منها شيء : فإن كان الدلال فرط بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين . والله أعلم .
إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال فالقول قوله مع يمينه ما لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم .
وأما إذا عدم منها شيء : فإن كان الدلال فرط بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين . والله أعلم .