الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5404 ) فصل : وإن كان في يده مال ، فذكر أنه معسر ، وأن المال لغيره . فالقول قوله ; لأنه حكم بينه وبين الله تعالى ، فقبل قوله فيه ، كما لو ادعى مخافة العنت . ومتى تزوج الأمة ، ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح ، فرق بينهما ; لأنه أقر بفساد نكاحه . وهكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى العنت . فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد ، فلا مهر ، وإن [ ص: 106 ] كذبه ، فله نصف المسمى ; لأنه يدعي صحة النكاح والأصل معه ، وإن كان بعد الدخول ، فعليه المسمى جميعه ، إلا أن يكون مهر المثل أكثر ، فعلى قول من أوجب مهر المثل في النكاح الفاسد ، يلزمه مهر المثل ; لإقراره به .

                                                                                                                                            وإن كان المسمى أكثر ، وجب وللسيد ألا يصدقه فيما قال ، فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد . وهل ذلك المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية