الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل . ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل . من الابنين ( أنه ) أي أباه ( مات على دينه ، فإن عرف أصله ) من إسلام أو كفر ( قبل قول مدعيه ) ; لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين ، ( وإلا ) يعرف أصل دينه ( فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبتت ) أخوته له ( بينة ) ; لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفر أبيه فيما مضى وادعائه إسلامه ، فجعل أصل دينه الكفر ، والأصل بقاؤه عليه ( وإلا ) يعترف المسلم بأخوته ولا ثبتت بينته ( ف ) ميراثه ( بينهما ) لاستوائهما في اليد والدعوى ، كما لو تداعيا عينا بأيديهما ، ( وإن جهل أصل دينه وأقام كل ) منهما ( بينة بدعواه تساقطتا ) وتناصفا التركة ، كما لو لم تكن بينة ( وإن قالت بينة تعرفه مسلما ، و ) قالت بينة ( أخرى تعرفه كافرا ولم يؤرخا ) أي البينتان معرفتهما له بالدين المشهود به ، ( وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم ) لإمكان العمل بالبينتين إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه خلاف الظاهر ; لأن المرتد لا يقر على ردته . [ ص: 572 ] ( وتقدم ) البينة ( الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ) ; لأن معها علما لم تعلمه الأخرى كما تقدم في نظائره ( ولو شهدت ) بينة ( أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام و ) شهدت بينة ( أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا ) سواء ( عرف أصل دينه أو لا ) ; لأنهما أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا ، ( وكذا ) أي كمن خلف ابنين مسلما وكافرا ، فادعى كل أنه مات على دينه فيما تقدم تفصيله ( إن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين أو ) خلف ( أخا وزوجة مسلمين وابنا كافرا ) ; لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن . قال شارح المحرر : وفيه نظر ; لأنهم قالوا فيما تقدم : إن المسلم إن كان معترفا بأخوة الكافر حكم به للكافر ، فلو اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنا للميت لم يحكم له به ; لأن الكافر ، لا يقر على نكاح المسلمة ، فبقاؤهما على النكاح يدل على إسلامه فوجب أن لا يحكم به للكافر في هذه الصورة . قال في المستوعب : وعلى كل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين .

                                                                          وفي الفروع ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه .

                                                                          قال القاضي : ويدفن معنا وقال ابن عقيل : ويدفن وحده ( ومتى نصفنا المال ) المخلف عن المختلف في دينه في المثال الثاني ( فنصفه للأبوين على ثلاثة ) للأم ثلثه وباقيه للأب وللابنين نصفه ، ( و ) متى نصفناه في المثال الثالث ف ( نصفه للزوجة والأخ على أربعة ) ربعه للزوجة وباقيه للأخ

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية