وسئل رحمه الله عن رجل ; ولا مرتب . وأنه لا يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة أخرى ; وشرط لكل طالب جامكية معلومة : فهل يصح هذا الشرط والحالة هذه ; وإذا صح فنقص ريع الوقف ; ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له : فهل يجوز [ ص: 13 ] للطالب أن يتناول جامكية في مكان آخر ؟ وإذا وقف وقفا على مدرسة . وشرط في كتاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية . فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا ؟ وإذا حكم بصحة الوقف المذكور حاكم : هل يبطل الشرط والحالة هذه ؟ . نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى تمام حقه
- مسألة وقف على مدرسة وشرط ألا ينزل بها إلا من لم يكن له وظيفة ولا مرتب
- مسألة وقف مدرسة وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بأخرى
- مسألة وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط الأرشد فالأرشد من ورثته
- مسألة أوقف وقفا وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه
- مسألة أوقف وقفا على مدرسة وشرط فيها أن ريع الوقف للعمارة
- مسألة وقف تربة وشرط المقري عزبا فهل يحل التنزل مع التزوج
- مسألة وقف وقفا على عدد من النساء والأرامل والأيتام وشرط النظر لنفسه
- مسألة وقف وقفا على جهة معينة وشرط شروطا ومات الواقف
- مسألة أوقف وقفا وشرط في بعض شروطه أنهم يقرءون ما تيسر ويسبحون ويهللون
- قاعدة فيما يشترط الناس في الوقف
- مسألة أوقف رباطا جعل فيه جماعة وشرط عليهم شروطا غير مشروعة
- مسألة وقف مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فهل يصح
- مسألة وقف رباطا على الصوفية وشرط على من به شروطا ليست في الرباط
- مسألة الشروط التي قد جرت العوائد في اشتراط أمثالها من الواقفين
التالي
السابق
فأجاب : أصل هذه المسائل أن إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحا ; وإن لم يكن شرطا لازما . وإن كان مباحا كما لم يسوغ النبي صلى الله عليه وسلم السبق إلا في خف أو حافر أو نصل ; وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها ; ولأن الله تعالى قال في مال الفيء : { شرط الواقف كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فعلم أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء .
وإن كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز ; وعلى قياسه سائر الصفات المباحة ; ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه ; لا في حياته ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا ; كان تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه ; ولا إلى الواقف ; ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام ; والمائدة . الوقف على الأغنياء
وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين ; أو في الدنيا [ ص: 14 ] كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ; فيكون باطلا ; ولو كان مائة شرط .
مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم ; أو الملبس ; أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة ; أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك .
يبقى الكلام في تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل ; فإنه قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه ; لاختلاف الاجتهاد في بعض الأعمال ; فينظر في شرط ترك من جهة أخرى ; فما لم يكن فيه مقصود شرعي - خالص أو راجح - كان باطلا ; وإن كان صحيحا ; ثم ( إذا جاز للمطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى ; لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية ; بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام للخلق بدونها ; فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها ; فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك ؟ . نقص الريع عما شرطه الواقف
ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم [ و ] أن لا يمنعهم من تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها ; وليس هذا إبطالا للشرط ; لكنه ترك العمل به عند تعذره ; وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر .
[ ص: 15 ] وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هي أرزاق ومعاون على الدين ; بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة ; والعلماء من الفيء . والواجبات الشرعية تسقط بالعذر ; وليست كالجعالات على عمل دنيوي ; ولا بمنزلة الإجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال . والله أعلم .
وإن كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز ; وعلى قياسه سائر الصفات المباحة ; ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه ; لا في حياته ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا ; كان تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه ; ولا إلى الواقف ; ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام ; والمائدة . الوقف على الأغنياء
وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين ; أو في الدنيا [ ص: 14 ] كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ; فيكون باطلا ; ولو كان مائة شرط .
مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم ; أو الملبس ; أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة ; أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك .
يبقى الكلام في تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل ; فإنه قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه ; لاختلاف الاجتهاد في بعض الأعمال ; فينظر في شرط ترك من جهة أخرى ; فما لم يكن فيه مقصود شرعي - خالص أو راجح - كان باطلا ; وإن كان صحيحا ; ثم ( إذا جاز للمطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى ; لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية ; بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام للخلق بدونها ; فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها ; فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك ؟ . نقص الريع عما شرطه الواقف
ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم [ و ] أن لا يمنعهم من تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها ; وليس هذا إبطالا للشرط ; لكنه ترك العمل به عند تعذره ; وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر .
[ ص: 15 ] وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هي أرزاق ومعاون على الدين ; بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة ; والعلماء من الفيء . والواجبات الشرعية تسقط بالعذر ; وليست كالجعالات على عمل دنيوي ; ولا بمنزلة الإجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال . والله أعلم .