الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 133 ] مسألة ; قال : ( ولو تزوجها ، وهما مسلمان ، فارتدت قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ولا مهر لها . وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول ، فكذلك ، إلا أن عليه نصف المهر ) . وجملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، في قول عامة أهل العلم ، إلا أنه حكي عن داود ، أنه لا ينفسخ بالردة ، لأن الأصل بقاء النكاح

                                                                                                                                            ولنا ، قول الله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وقال تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة ، فأوجب فسخ النكاح ، كما لو أسلمت تحت كافر . ثم ينظر ; فإن كانت المرأة هي المرتدة ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ من قبلها ، وإن كان الرجل هو المرتد ، فعليه نصف المهر ; لأن الفسخ من جهته ، فأشبه ما لو طلق ، وإن كانت التسمية فاسدة ، فعليه نصف مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية