الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5564_5693_14892جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية ، إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ، ولا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، فهل تحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ، فأي الرهن جائز للمرتهن المجني عليه على مثل هذا القول .