الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه .

( البحث السادس ) : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه .

وعموم إطلاقهم يشمل حرمة بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال شيخ الإسلام : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام أحمد ، والبخاري ومسلم .

وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح مسلم وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ، وكذا بعث لجعفر وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين بيع الحرير للكفار وبيع الخمر ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية