الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه .
( البحث السادس ) nindex.php?page=treesubj&link=4460_17662_17631 : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه .
وعموم إطلاقهم يشمل حرمة nindex.php?page=treesubj&link=4460_17606بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال شيخ الإسلام : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070، والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة رضي الله عنهم ، وكذا بعث لجعفر وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين nindex.php?page=treesubj&link=829_17212_4460بيع الحرير للكفار وبيع الخمر ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم .