الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال رحمه الله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=10707_10695_10685_10688غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وأبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وفي العيني ويفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في عقار الوقف ولأن الغصب يتحقق بوصفين بإثبات اليد العادية وإزالة اليد المحقة وذلك يمكن في العقار ; لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر اجتماعهما ، فإذا ثبت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة للمالك ضرورة ولهذا يضمن العقار المودع بالجحود والإقرار به لغير المالك وبالرجوع عن الشهادة بعد القضاء ولقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109672من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } ولنا أن الغاصب تصرف في المغصوب بإثبات يده وإزالة يد المالك ولا يكون ذلك إلا بالنقل والعقار لا يمكن نقله وأقصى ما يكون فيه إخراج المالك منه وذلك تصرف في المالك لا في العقار فلا يوجب الضمان ومسائل الوديعة على الخلاف على الأصح فلا يلزمه .
ولئن سلم فالضمان فيما ذكر بترك الحفظ الملتزم وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق غصب موجب للضمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر لقوله عليه الصلاة والسلام من باع حرا الحديث لا يدل على تحقيق بيع الحر وهذا لما عرف أن في لسان الشرع حقيقة ومجازا وفي هذا سؤال تقديره كيف جمع بين لفظ غصب وعدم الضمان مع أن الغصب موجب للضمان وعلى هذا الخلاف لو nindex.php?page=treesubj&link=15622_15652_10707_23652_10695باع العقار بعد الغصب وأقر بذلك وكذبه المشتري لا يقبل إقراره في حق المشتري ; لأن ملكه ظاهر ولا يضمن البائع عندهما ; لأنه لم يتلفه ، وإنما إتلافه مضاف إلى عجز المالك عن إقامة البينة وفي الكافي ولو nindex.php?page=treesubj&link=10713_10707_10695غصب عقارا وهلك في يده بأن غلب السيل عليه فهلك تحت الماء أو nindex.php?page=treesubj&link=10713_10697_10707غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو سيل فذهب البناء لم يضمن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وهو قول أبي يوسف أولا يضمن وفي البزازية ، والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الينابيع ، فإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عندهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو مخير بين nindex.php?page=treesubj&link=15622_15652_16763_10712_10707ضمان الغاصب والمتلف ، فإن ضمن الغاصب يرجع على المتلف ، وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع وفي الكافي وعلى هذا أي على غصب العقار لا ينعقد موجبا للضمان إذا باع دار الرجل وأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف آخرا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن قيمتها ومعنى المسألة إذا باعها واعترف بالغصب وكذبه المشتري كذا ذكره فخر الإسلام