الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4798 ( 17 ) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها

                                                                                ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال : لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ، فأتاهم فقال : إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم ، وإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإن أبيتم قاتلناكم فأبوا عليه فقال للناس : انهدوا إليهم [ ص: 581 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية ، قال الحسن : ما سواهما بدعة وضلالة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم ، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أبى فعليه الجزية .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل وإبراهيم قالا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله معافر .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الجزية : لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان ، قال : وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم [ ص: 582 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال : يقاتل أهل الأديان على الإسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان .

                                                                                ( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رءوسهم : على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظ نافع كم ذلك وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال عبد الله : وذكر كسوة أحفظها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو .

                                                                                ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الإبر الإبر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال [ ص: 583 ]

                                                                                ( 13 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رءوس الرجال : على الغني ثمانية وأربعين ، درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما .

                                                                                ( 14 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا ثلث الجزية ؛ ولا يؤخذ من فار ولا من ميت ، ولا يؤخذ أهل الأرض بالعار .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية