الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والأخبار متواترة فيه فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=663760إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل .
ونقل ذلك على التكرر ، وقد شهر الذبح بالبسملة .
وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=67558 " nindex.php?page=treesubj&link=16975_16976_29501المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم .
واحتمل أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها ، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي ويترك الظواهر ولا تأويل ، وكان حمله على الناس ممكنا تمهيدا لعذره في ترك التسمية بالنسيان ، وكان تعميمه وتأويل الآية ممكنا إمكانا أقرب رجحنا ، ذلك ، ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له ، فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى .
قلت: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإن الشياطين ليوحون ، قال: يقولون: ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ ص: 67 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (والأخبار متواترة فيها) بالأمر بها (فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأله عن الصيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=663760إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل ) ، قال العراقي : متفق عليه من حديث عدي بن عدي بن حاتم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني اهـ .
قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، وفيه زيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=670461قال: وإن قتل، قال: وإن قتل، قال: وإن أكل، قال: وإن أكل . وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولفظه المتفق عليه من حديث عدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=68048 "إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه" . وقد تقدم ذلك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=76355 "ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى، فكل ما أمسك عليك" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ، (ونقل ذلك على التكرر، وقد شهر الذبح بالتسمية) قال العراقي : متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : nindex.php?page=hadith&LINKID=652324 "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر" . اهـ .
قلت: وأوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=50077قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم" . الحديث، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=67568قلت: "يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله" . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن مري بن قطري عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وزاد: بعد المروة وشقة العصا، (وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط) أي: nindex.php?page=treesubj&link=16975اشتراط التسمية (ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=67558 "المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ) قال العراقي : لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود في المراسيل من رواية الصلت مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=18931 "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر" . nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني في الأوسط nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=67560قال رجل: "يا رسول الله، nindex.php?page=treesubj&link=16977منا يذبح وينسى أن يسمي، فقال: اسم الله على كل مسلم" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : منكر، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=67559 "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل" . فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الجمهور اهـ .
قلت: وبالغ النووي في إنكاره يعني الذي أورده المصنف، وقال: هو مجمع على ضعفه، قال: وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال: منكر لا يحتج به، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الكبير حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=67558 "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" .
قال الحافظ في تخريجه: لم أره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في المراسيل من جهة nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن الصلت رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=76365nindex.php?page=treesubj&link=16977 "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر; لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" . وهو مرسل، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موصولا، وفي إسناده ضعف، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بمعقل بن عبد الله ، فزعم أنه مجهول، وأخطأ بل هو ثقة من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأصح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وقال: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو منكر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفيه مروان بن سالم ، وهو ضعيف اهـ. سياق الحافظ .
وقد روي مثل حديث الصلت أيضا: nindex.php?page=hadith&LINKID=67558 "ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم، ما لم يتعمد، والصيد كذلك" . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد مرسلا، والصلت هو مولى سويد بن منجوف ، وقال عبد الحق : وهو مع إرساله ضعيف .
قال ابن القطان : وعلته أن الصلت لا يعرف حاله، ولكن في الفتح للحافظ : الصلت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا، (واحتمل أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي) لها عند الذبح والرمي والإرسال، (وتترك الظواهر ولا تؤول، وكان حمله على الناسي ممكنا تمهيدا للمعذرة في ترك التسمية بالنسيان، وكان تعميمه في الآية ممكنا إمكانا أقرب، فرجحنا ذلك، ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له، فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى) ، وهنا من المصنف ميل إلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه الذي فرق بين العامد والناسي كما تقدم قريبا .
(تنبيه)
عقد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=treesubj&link=16977بابا فيمن ترك التسمية [ ص: 68 ] وهو ممن تحل ذبيحته ، وكان مراده أنها تحل ولو ترك التسمية، واستدل عليه بما أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=76363قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وكلوا" ، وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=679678 "سموا أنتم وكلوا" . ثم ذكر أن جماعة رووه عن هشام كذلك موصولا، ثم أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن هشام عن أبيه مرسلا قال: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن هشام ، قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن هشام ، وذكر صاحب التمهيد أن جماعة رووه عن هشام مرسلا، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وابن يحيى القطان اهـ كلامه .
فقد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى، ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إذ ليس فيه ترك التسمية، قال صحاب التمهيد فيه: إن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليها أم لا، أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث: الظاهر من المسلم والكافر أنه يسمي فيحمل أمره على أحسن أحواله، ولا يلزمنا سؤاله عن هذا، وقوله: اذكروا اسم الله وكلوا، ليس بمعنى أنه يجزى عما لم يسم عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة، والله أعلم .
(فصل) :
قال الشيخ الإمام مجد الدين عبد المجيد بن أبي الفرج الروذراوري رحمه الله تعالى: نقلت هذه الأسطر من نسخة كتبها الإمام العالم شمس الدين الخسروشاهي رحمه الله تعالى حاكيا عن أستاذه العلامة فخر الدين الرازي قدس الله روحه أنه قال متبجحا: لقد حضرت بعض المحافل فسألوني أن أتكلم في nindex.php?page=treesubj&link=16977مسألة متروك التسمية ، فقلت: متروك التسمية مباح لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وجه الاستدلال أن الواو ههنا توجب أن تكون للعطف أو للحال، والدليل على الحصر أن الاشتراك خلاف الأصل، فكان تعليله أقرب إلى الأصل إذا ثبت هذا، فنقول: لا يمكن أن يقال: الواو هنا للعطف; لأن قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا جملة فعلية، وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإنه لفسق جملة اسمية، وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا للضرورة كما في آية القذف، والأصل عدمها، ولما بطل كون الواو هنا للعطف ثبت أنها للحال كما يقال: رأيت الأمير وإنه لآكل، فصار تقدير الآية: ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا، ثم إن المراد من كونه فسقا غير مذكور، فكان مجملا إلا أنه حصل بيانه في الآية الأخرى، وهي قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو فسقا أهل لغير الله ، فصار الفسق مفسرا بأنه الذي أهل به لغير الله، إذا ثبت هذا فنقول وجب الحكم بحل ما لا يكون كذلك لوجوه، فالأول تخصيص التحريم بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداها، ولما دلت الآية على تخصيص التحريم بهذه الصورة وجب أن لا يكون التحريم حاصلا فيما سواها، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي يقتضي حل الكل سوى الأشياء المذكورة في هذه الآية، وهو الذي أهل به لغير الله، فوجب القطع بأن ما لا يكون موصوفا بهذه الصفة يبقى تحت الحكم بعدم التحريم، حينئذ هذا لحم مستطاب منتفع به، فكان داخلا تحت قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أحل لكم الطيبات ، وتحت قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، فوجب الحكم بحل هذا اللحم لهذه العمومات، وترك العمل بها فيما أهل به لغير الله لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، فوجب أن يبقى ما عداه على أصل الحل، فيثبت بما ذكرنا من دلالة الآية أن متروك التسمية مباح، قال الإمام فخر الدين رحمه الله لما قررت هذه الدلالة على هذا الوجه: لم يقدر أحد على الطعن فيها، فثبت أن الذي ظنوه حجة لهم فهو حجة عليهم، والسلام، اعترض عليه الإمام مجد الدين الروذراوري فقال: ادعاء الحصر في مدلولي الواو باطل; لأنها قد تكون للاستئناف والابتداء كما في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=114ولقد مننا على موسى وهارون ، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=15ولقد آتينا داود وسليمان علما ، وكيف يصح ذلك ممن يرى في الآية التي استدل بها الواو في موضعين مقيدة [ ص: 69 ] بغير المعنين وهما قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإن الشياطين ليوحون ، وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإن أطعتموهم ، وأما ادعاء أنها واو الحال فمستغرب أيضا; لأنه لا يلفى في كلام العرب واو تقرن بأن، وفي حيزها اللام وتكون للحال، وقوله: " رأيت الأمير " جملة وقد تمت، وقوله: " وإنه لآكل "، جملة أخرى مستأنفة، فمن ادعى أنها للحال فليس بالدليل، وقوله: فسق، مجمل أيضا بعيد بديع، وأي إجمال في لفظ الفسق وكل أحد يفهم أنه الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى، nindex.php?page=treesubj&link=34390_16977ويسمى كل ما يخالف الطاعة فسقا ومعصية، وإن سلم فيه الإجمال فما الذي يدل على أن بيانه قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو فسقا أهل لغير الله به لا بد لذلك من دليل، ثم نقول: الضمير في قوله: وإنه لفسق، إما أن يعود إلى المذبوح وذلك غير جائز; لأن تسمية الجسم فسقا مجاز محض، وهو مخالف للأصل، وإما أن يعود إلى الأكل الذي هو مصدر يدل عليه قوله: ولا تأكلوا، وهو الحق فحينئذ يبطل الاستدلال به على كونه مباحا; لأن النهي عنه يدل على تحريمه ظاهرا وغالبا، وقد جعله الله تعالى فسقا; حيث قال: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإنه لفسق ، لأنا نتكلم على تقدير عود الهاء إلى الأكل فحينئذ يكون أكله محرما وفسقا، فكيف يكون مباحا، وقوله: فصار تقدير الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله، فجوابه أن هذا المجموع أخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك إلى ما يهل به لغير الله وإلى ما لا يهل به لأحد، وحمل الكلام على أعم المعنيين أولى; لأنه أعم فائدة، فحمل الآية على ما لا يذكر عليه اسم الله أولى لعموم فائدته، وأيضا ندعي أن التحريم المجمع عليه إنما كان للإعراض عن تسمية الخالق الرازق، والإخلال بتعظيمه; لأنه مناسب، فلئن قيل: هلا كان كتسمية غيره عليه; لأنه كالاشتراك أو للمجموع للمناسبة قلنا: إضافة الحكم إلى المعنى العام المناسب المشترك بين الصور أولى من إضافته إلى المناسب المختص ببعض الصور كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان دون النظر إلى كون المقتول شريفا عالما زاهدا مع أن ذلك أدخل في المناسبة، ونظائره كثيرة، فالحاصل أن الإمام حاول بتطويل هذه المقدمات، وتكثيرها حصر الحرمة في ذبيح أهل به لغير الله معتقدا أن علة حرمة هذا الإهلال حتى يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة، وحينئذ يلزم إباحة التارك; لأنه لم يسم الله عليه ولا غيره، ولو أثبت عليه هذه الصفة للحرمة المناسبة لكان أصلح وأولى من إثباته بقاعدة يخالف الخصم فيها، وهي أن تخصيص الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداها، والنزاع فيها مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى; وهذا الفاضل ذكر في المحصول أنه لا يدل على نفيه عنده، وعند أكابر أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13216كابن سريج والقاضي أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين رحمهم الله تعالى، واعترف بأن الحق معه فكيف يجعله الآن حجة عليه، وأيضا فإنه إثبات متنازع بمتنازع شروع فيه قبل إتمام الأول، وهو مستدرك وقبيح عند أهل العلم، وأما تمسكه في متروك التسمية بهذه الآيات التي سردها على كثرتها، فمن أبين المستدركات; لأنها إن لم تدل على حله فلا يصح التمسك بها، وإن دلت عليه ففيها مندوحة عن تلك المقدمات الطويلة; لأنه كان يمكنه أن يقول: متروك التسمية مباح، لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أحل لكم الطيبات ، ولقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله ، ولقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد الآية; لأن كلا من هذه الآيات نزل بعمومها على مرامه من غير احتياج إلى المقدمات التي أسلفها، فالاعتصام بواحدة من هذه الآيات يكفي، وحينئذ يضيع جميع ما ذكر وحصره التحريم فيما أهل به لغير الله غير مفيد أيضا; لأن من جملة صور النزاع ما لم يذكر الذابح ولا غيره اسم الله تعالى على الذبيح ولا اسم غيره عمدا، فالنهي في الآية يدل على تحريمه، والمستدل لا يقول به فصار ملزما محجوجا وإن سلمنا صحة جميع ما ذكر، ولكن لا يثبت مدعاه الأول; لأنه قال: متروك التسمية مباح لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا الآية، والتمسك بالنص إنما يصح إذا بين أنه بانفراده يدل على الحكم، ويثبته كما تقول: الصلاة واجبة لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة ، وكذا الزكاة لقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة ، وكذا الحج لقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت ، فإما أن يذكر مقدمات تنتج الحكم، فذلك مما لا تعلق له بالنص فرحم الله من أنعم النظر في هذه المباحثات منصفا، وأصبح بالإجابة إلى الحق مسعفا، قال الشيخ مجد الدين : العجب كل العجب من هذا الإمام الذي عم البسيطة تصانيفه وفوائده كيف رضي لنفسه هذا الاستدلال، وكيف [ ص: 70 ] يتبجح بمثله مع ضعفه، وكيف ذهل تلامذته الفضلاء خصوصا المذكور الذي حكي وكتب عنه من تهافته، ومع هذا فأحلف بالله العظيم وبجميع المغلظات أن قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. إلخ، لا يدل على إباحة متروك التسمية لا وضعا ولا عقلا، نسأل الله ربنا أن يبين لنا الحق ويرشدنا إليه ويرزقنا فهمه ويثبتنا عليه، والله أعلم .