الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وهو حق لآدمي ، فيسقط بعفوه ، قال القاضي وأصحابه عنه : لا عن بعضه ، وعنه : لله ، فلا يسقط ، وعليهما لا يحد ، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره شيخنا ( ع ) . ويتوجه على الثانية : وبدونه ، ولا يستوفيه بنفسه ، خلافا لأبي الخطاب ، وذكره ابن عقيل ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به ، وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد .

                                                                                                          وفي البلغة : لا يستوفيه بدونه ، فإن فعل فوجهان ، وأن هذا في القذف الصريح ، وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب ، وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام ، وسبق في كتاب الحدود هل تعتبر الموالاة أو النية ، وسأله مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال : قد أمسينا ، غدا نقيمه عليه ، فغاب المقذوف ، فقال : لا يحد حتى يحضر ، لعله عفا . وإن قال اقذفني فقذفه عزر ، وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية