الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
هبة المكاتب وبيعه .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل ، ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا ; لأنه أعتق ما لا يملك ، وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز ، ثم رضي بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز وإذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز ، وأخذ السيد مالا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون حل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه ، وكذلك لو باعه ، وماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابته ، فإن فات المال في يدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة ، أو بعضها ، فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصا ، وكان على الكتابة وإن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء ، إن شاء الذي امتلك ماله وإن شاء سيده ، ولو باعه ، ولا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي المشتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه ، ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنتين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان : أحدهما لا يكون ذلك له كما لو حبسه سلطان ، أو ظالم لم ينظره بالحبس ، وكذلك لو مرض أو سبي لم ينظره بالمرض ولا السباء ، وكان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين اللتين غلبه فيهما على البيع من نجومه ، فإن أدى ذلك عنه كتابته ، وإلا رجع عليه السيد بما بقي مما حل فأداه ، وإلا فهو عاجز ، وإن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل فأخذه وسواء خاصم في ذلك العبد أو [ ص: 71 ] لم يخاصم إذا وقع ذلك ، وكان البيع قبل يعجز ، أو يرضى بالعجز وعلى هذا إذا كانت الكتابة منجمة ، وهكذا لو كاتبه السيد ، ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه ، فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فأخذ منه إجارته ولم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده

والقول الثاني : أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه ، أو حبسه بالبيع وهذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في جميع أحكامه شرائه ، وبيعه ، وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية