الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 53 ] 482 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن

3048 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا الأسود بن عامر ، عن شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد . وشريك ، عن قيس ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة .

[ ص: 54 ] [ ص: 55 ]

3049 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، والمجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

قال أبو جعفر : وفيما رويناه من هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالاستبراء إلى من تحيض ممن ليس بحامل ، وإلى الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء .

ونحن نحيط علما أنه قد كان فيهن من لم تبلغ ، وممن قد يئسن من المحيض ، والحيض والحمل من هؤلاء معدوم ، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الاستبراء على غير من وقع عليه قوله ذلك من النساء ، وأن الاستبراء لا يجب فيمن لا تحيض من الصغار ، ولا فيمن لا تحيض من الإياس من الحيض ، كما قد روي عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله في ذلك .

كما قد حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني الليث بن سعد ، قال : حدثني طلحة بن أبي سعيد ، [ ص: 56 ] عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم وسالم : أنه سألهما عن الجارية تباع ولم تحض : أيطؤها الذي اشتراها ؟ فقالا : ينظر إليها من يعرف ذلك ، فإن كانت لم تحض فلا نرى عليه شيئا .

قال الليث : إذا كانت ابنة عشر سنين ، فإنه لا ينبغي أن توطأ حتى يستبرأ رحمها لثلاثة أشهر ، فإنه بلغنا أن ابنة عشر سنين حملت
.

قال : وفي هذا ما قد دل أن الليث بن سعد كان مذهبه أن حملها إذا كان مأمونا أنه لا تستبرأ فيها ، وهذا قول قد كان أبو يوسف قاله مرة ، وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن هذا كان مذهبه أيضا ، وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبرأ .

حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا يحيى بن معين ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : العذراء لا تستبرأ .

3050 - وما قد حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري ، قال : حدثنا الهيثم بن جميل ، قال : حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن ميمون بن مهران ، [ ص: 57 ] عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن .

قال أبو جعفر : وهذا عندنا فغير مخالف لما رويناه قبله في هذا الباب ؛ لأن معنى : " أو يستبرأن " قد يحتمل أن يكون : أو يستبرأن مما قد رويناه قبله ، فيعود معنى ما روي في ذلك عن ابن عباس ، وعن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى واحد ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية