الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الرابع : في أحكامها .

                                                                                                                وهي قسمان : قبل الذبح وبعده .

                                                                                                                القسم الأول : قبل الذبح ، وهو سبعة أحكام : الحكم الأول : تعيينها ، ففي الجواهر : إذا قال : جعلت هذه أضحيتي . تعينت ، وقاله ( ش ) ، وابن حنبل قياسا على تعيين العبد للعتق ، والدار للحبس . قال مالك في العتبية إذا سمى أضحيته ، فلا يجزها ; لأنه ينقصها . قال صاحب البيان : لا تجب عند مالك بالتسمية ، وقال القاضي إسماعيل : إذا قال : أوجبتها أضحية . تعينت ، قال : وهو بعيد ، ولا تتعين عند مالك إلا بالذبح ، ثم قال في المقدمات : وقد وقع في العتبية أنها تجب بالتسمية إذا قال : هذه أضحيتي بعد أن حمله في البيان على الاستحباب . قال أبو الطاهر : وحمل بعض المتأخرين قول ابن القاسم في الكتاب بالتأثيم إذا أخر الأضحية بعد أيام النحر على أنها تجب بالشراء بالأصالة ، وإنما تجب بالشراء إذا قصد شراءها لذلك ، وقال بعض البغداديين : إذا قال : هذه [ ص: 152 ] أضحيتي وجبت ، ولا يجوز إبدالها . فيتلخص لتعيين الأضحية خمسة أسباب : النذر ، والذبح ، والإيجاب ، والتسمية ، والشراء ، والمشهور أنها لا تتعين إلا بالأولين ، وفي الكتاب : له إبدال أضحيته ، ولا يبدلها إلا بخير منها ، ولا يستفضل من ثمنها شيئا ، وإن ضلت ، ثم وجدها بعد أيام النحر ذبحها إلا أن يكون ضحى ببدلها ، ويصنع بها ما شاء ، وكذلك إن وجدها بعد أيام النحر ، وإن لم يضح ، ولو حبسها حتى خرجت أيام النحر . قال ابن يونس : قال القاضي إسماعيل : إنما تعينت الهدايا ; لأن التقليد والإشعار فعل قربة ، فلا يجوز إبطاله ، والضحايا لم يوجد فيها إلا مجرد النية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية