الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5634 ) مسألة ; قال : ( وليس عليه دفع نفقة زوجته ، إذا كان مثلها لا يوطأ ، أو منع منها بغير عذر ، فإن كان المنع من قبله ، لزمته النفقة ) وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها ; لصغرها ، فطلب وليها تسلمها ، والإنفاق عليها ، لم يجب ذلك على الزوج ; لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز ، وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها . وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها ، أو منعها أولياؤها ، فلا نفقة لها أيضا ; لأنها في معنى الناشز ; لكونها لم تسلم الواجب عليها ، فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق .

                                                                                                                                            وكل موضع لزمته النفقة ، لزمه تسليم الصداق الحال إذا طولب به . فأما الموضع الذي لا تلزمه نفقتها فيه ، كالصغيرة ، والمانعة نفسها ، فقال أبو عبد الله بن حامد : يجب تسليم الصداق . وهو قول الشافعي ; لأن المهر في مقابلة ملك البضع ، وقد ملكه ، بخلاف النفقة ، فإنها في مقابلة التمكين . ورد قوم هذا وقالوا : المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكه من بضعها ، فليس لها المطالبة بالاستيفاء إلا عند إمكان الزوج استيفاء العوض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية