بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض
1614 حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ وإسحق بن إبراهيم ليحيى قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا يحيى عن ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان أسامة بن زيد ولا يرث الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الفرائض
التالي
السابق
[ ص: 227 ] كتاب الفرائض
هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ، ويقال للعالم بالفرائض : فرضي وفارض وفريض ، كعالم وعليم ، حكاه المبرد . وأما الإرث في الميراث ، فقال المبرد : أصله العاقبة ، ومعناه : الانتقال من واحد إلى آخر .
قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يرث الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر وفي بعض النسخ ( ولا الكافر المسلم ) بحذف لفظة : يرث ، أجمع المسلمون على أن وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر ، وهو مذهب الكافر لا يرث المسلم ، معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم . وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك ، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور . واحتجوا بحديث . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ، ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولم يتعرض فيه لميراث ، فكيف يترك به نص حديث فضل الإسلام على غيره ، ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث . وأما لا يرث المسلم الكافر بالإجماع ، وأما المرتد فلا يرث المسلم عند المسلم فلا يرث المرتد الشافعي ومالك وربيعة وغيرهم ، بل يكون ماله فيئا للمسلمين . وقال وابن أبي ليلى أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته من المسلمين ، وروي ذلك عن علي وجماعة من السلف ، لكن [ ص: 228 ] قال وابن مسعود الثوري : ما كسبه في ردته فهو للمسلمين ، وقال الآخرون : الجميع لورثته من المسلمين . وأما وأبو حنيفة كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما ، وهما منه ، فقال به توريث الكفار بعضهم من بعض الشافعي - رضي الله عنهما - وآخرون ، ومنعه وأبو حنيفة مالك . قال : لكن الشافعي قال أصحابنا ، وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا . والله أعلم . لا يرث حربي من ذمي ، ولا ذمي من حربي ،
هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ، ويقال للعالم بالفرائض : فرضي وفارض وفريض ، كعالم وعليم ، حكاه المبرد . وأما الإرث في الميراث ، فقال المبرد : أصله العاقبة ، ومعناه : الانتقال من واحد إلى آخر .
قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يرث الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر وفي بعض النسخ ( ولا الكافر المسلم ) بحذف لفظة : يرث ، أجمع المسلمون على أن وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر ، وهو مذهب الكافر لا يرث المسلم ، معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم . وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك ، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور . واحتجوا بحديث . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ، ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولم يتعرض فيه لميراث ، فكيف يترك به نص حديث فضل الإسلام على غيره ، ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث . وأما لا يرث المسلم الكافر بالإجماع ، وأما المرتد فلا يرث المسلم عند المسلم فلا يرث المرتد الشافعي ومالك وربيعة وغيرهم ، بل يكون ماله فيئا للمسلمين . وقال وابن أبي ليلى أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يرثه ورثته من المسلمين ، وروي ذلك عن علي وجماعة من السلف ، لكن [ ص: 228 ] قال وابن مسعود الثوري : ما كسبه في ردته فهو للمسلمين ، وقال الآخرون : الجميع لورثته من المسلمين . وأما وأبو حنيفة كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما ، وهما منه ، فقال به توريث الكفار بعضهم من بعض الشافعي - رضي الله عنهما - وآخرون ، ومنعه وأبو حنيفة مالك . قال : لكن الشافعي قال أصحابنا ، وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا . والله أعلم . لا يرث حربي من ذمي ، ولا ذمي من حربي ،