الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5696 ) فصل : وليس على المرأة nindex.php?page=treesubj&link=11385خدمة زوجها ، من العجن ، والخبز ، والطبخ وأشباهه . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو إسحاق الجوزجاني : عليها ذلك . واحتجا { nindex.php?page=hadith&LINKID=16332بقصة nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بخدمة البيت ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما كان خارجا من البيت من عمل } . رواه الجوزجاني من طرق . قال الجوزجاني : وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33671لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود ، كان عليها أن تفعل } . ورواه بإسناده
. قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه ، فكيف بمؤنة معاشه ؟ { nindex.php?page=hadith&LINKID=41777وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بخدمته . فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اسقينا ، يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أطعمينا ، يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هلمي الشفرة ، واشحذيها بحجر } .
وقد روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6674أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرحى ، وسألته خادما يكفيها ذلك . } ولنا - أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع ، فلا يلزمها غيره ، كسقي دوابه ، وحصاد زرعه . فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ، فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ، ومجرى العادة ، لا على سبيل الإيجاب ، كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر ، أنها كانت تقوم بفرس nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ، وتلتقط له النوى ، وتحمله على رأسها . ولم يكن ذلك واجبا عليها ، ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت ، ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة ، ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة ، ولا تصلح الحال إلا به ، ولا تنتظم المعيشة بدونه .