الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب الصلح هو أقسام :

                أحدها : أن يكون بيعا ، بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .

                ثانيها : أن يكون إجارة . بأن يصالح منها على سكنى داره ، أو شيء من منافعها سنة .

                ثالثها : أن يكون عارية ، بأن يصالح منها على سكناها ، فإن عين مدة : كانت عارية مؤقتة ، وإلا فمطلقة .

                رابعها : أن يكون هبة ، بأن يصالح من العين على بعضها .

                خامسها : أن يكون إبراء ، بأن يصالح من الدين على بعضه . ذكر هذه الخمسة الرافعي . [ ص: 461 ]

                سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، قاله ابن جرير الطبري .

                قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد ، كما قال الأصحاب : إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع .

                سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم ، نقله الإسنوي عن ابن جرير .

                ثامنها : أن يكون جعالة ، كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي .

                تاسعها : أن يكون خلعا . كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .

                عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس ، أو طرف .

                حادي عشرها : أن يكون فداء كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير . ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال : أهملها الأصحاب ، وهي واردة عليهم جزما .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية