الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة

                                                                                                          2608 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا ابن المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( وأن يستقبلوا قبلتنا ) إنما ذكره مع اندراجه في الصلاة في قوله وأن يصلوا [ ص: 285 ] صلاتنا ; لأن القبلة أعرف ، إذ كل أحد يعرف قبلته وإن لم يعرف صلاته ؛ ولأن في صلاتنا ما يوجد في صلاة غيره واستقبال قبلتنا مخصوص بنا ، ولم يتعرض للزكاة وغيرها من الأركان اكتفاء بالصلاة التي هي عماد الدين أو لتأخر وجوب تلك الفرائض عن زمن صدور هذا القول . ثم لما ميز المسلم عن غيره عبادة ذكر ما يميزه عبادة وعادة بقوله : ( ويأكلوا ذبيحتنا ) فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات فكذلك من العادات الثابتة في الملل المتقدمات . والذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة والتاء للجنس كما في الشاة ( وأن يصلوا صلاتنا ) أي كما نصلي ولا توجد إلا من موحد معترف بنبوته ، ومن اعترف به فقد اعترف بجميع ما جاء به ، فلذا جعل الصلاة علما لإسلامه ( حرمت ) قال الحافظ : بفتح أوله وضم الراء ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد ، انتهى ( إلا بحقها ) أي إلا بحق الدماء والأموال . وفي حديث ابن عمر : فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ( لهم ما للمسلمين ) أي من النفع ( وعليهم ما على المسلمين ) أي من المضرة .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة ) أما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد في مسنده . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد وابن خزيمة .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .




                                                                                                          الخدمات العلمية