الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له : أما يعرف ابنك بهذه الوديعة ؟ فقال : فلان الأسير يجيء ما يقدر على شيء يعود عليه ; وقصد بذلك أن يكون موصدا له ولم يزد على ذلك فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه في مصالح ذلك الأسير ؟

                [ ص: 306 ]

                التالي السابق


                [ ص: 306 ] فأجاب : تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي ويبقى قبول [ حكم ] الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها أو إذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه . والله أعلم .




                الخدمات العلمية