[ ص: 1138 ] القول في تأويل قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما [11]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب إلخ.
قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير : هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة - هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك، انتهى.
والمعنى: يأمركم الله ويعهد إليكم في شأن ميراث أولادكم بعد موتكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر أي: منهم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مثل حظ الأنثيين أي: نصيبهما اجتماعا وانفرادا.
أما الأول: فإنه يعد كل ذكر بأنثيين، في مثل ابن مع بنتين، وابن ابن مع بنتي ابن، وهكذا في السافلين، فيضعف نصيبه ويأخذ سهمين، كما أن لهما سهمين.
وأما الثاني فإن له الكل وهو ضعف نصيب البنت الواحدة، لأنه جعل لها في حال انفرادها النصف، فاقتضى ذلك أن للذكر - عند انفراده - مثلي نصيبها عند انفرادها، وذلك الكامل، فالمذكور هنا ميراث الذكر مطلقا، مجتمعا مع الإناث ومنفردا، كما حققه صاحب "الانتصاف".
[ ص: 1138 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [11]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ الْمُجْمَلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِلَخْ.
قَالَ الْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ : هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَالَّتِي بَعْدَهَا وَالْآيَةُ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ هَذِهِ السُّوَرَةِ - هُنَّ آيَاتُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَهُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ، وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِذَلِكَ، انْتَهَى.
وَالْمَعْنَى: يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ وَيَعْهَدُ إِلَيْكُمْ فِي شَأْنِ مِيرَاثِ أَوْلَادِكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ أَيْ: مِنْهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَيْ: نَصِيبِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَإِنَّهُ يُعَدُّ كُلُّ ذَكَرٍ بِأُنْثَيَيْنِ، فِي مِثْلِ ابْنٍ مَعَ بِنْتَيْنِ، وَابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتَيِ ابْنٍ، وَهَكَذَا فِي السَّافِلِينَ، فَيَضْعَفُ نَصِيبُهُ وَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ، كَمَا أَنَّ لَهُمَا سَهْمَيْنِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّ لَهُ الْكُلَّ وَهُوَ ضِعْفُ نَصِيبِ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ، لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا فِي حَالِ انْفِرَادِهَا النِّصْفُ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ لِلذَّكَرِ - عِنْدَ انْفِرَادِهِ - مِثْلَيْ نَصِيبِهَا عِنْدَ انْفِرَادِهَا، وَذَلِكَ الْكَامِلُ، فَالْمَذْكُورُ هُنَا مِيرَاثُ الذَّكَرِ مُطْلَقًا، مُجْتَمِعًا مَعَ الْإِنَاثِ وَمُنْفَرِدًا، كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ "الِانْتِصَافِ".