الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 222 ] باب قسمة الغنيمة الغنيمة : ما أخذ من كفار قهرا بقتال ، وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب ، كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش .

                                                                                                          وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما : باستيلاء تام لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف . وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه ، وزاد القاضي مع قصد التملك لا بملك الأرض ، وظاهر كلامه : تملك ، كشراء وغيره ، واختاره في الانتصار بالقصد : ولنا تبايعها وقسمتها فيها ، في المنصوص ، لأنها ملكت وهو أنفع ، والإمام مخير .

                                                                                                          وفي البلغة رواية : لا تصح قسمتها فيها ، وشراء الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل أنه وكبله صح ، وإلا حرم ، نص عليه ، واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، فإن أخذها عدو من مشتر فمنه ، نقله الجماعة ، وعنه : من بائعه ، اختار الخرقي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية