القول في تأويل قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [23]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم من النسب أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل
[ ص: 1174 ] الأب أو الأم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبناتكم من النسب، وشملت بنات الأولاد وإن سفلن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من أم أو أب أو منهما
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وعماتكم أي: أخوات آبائكم وأجدادكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وخالاتكم أي: أخوات أمهاتكم وجداتكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبنات الأخ من النسب، من أي وجه يكن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبنات الأخت من النسب من أي وجه يكن، ويدخل في البنات أولادهن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم قال
المهايمي : لأن الرضاع جزء منها وقد صار جزءا من الرضيع، فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصله، انتهى.
ويعتبر في
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12878الإرضاع أمران:
أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، وقد ورد تقييد مطلقه وبيان مجمله في السنة بخمس رضعات، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673688كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن.
والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد، وذلك قبل الفطام، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل، كالشاب يأكل الخبز.
عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30755لا رضاع إلا ما كان في الحولين وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقفه.
قال
السيوطي في: "الإكليل": واستدل بعموم الآية
nindex.php?page=treesubj&link=12879من حرم برضاع الكبير ، انتهى.
وقد ورد الرخصة فيه
[ ص: 1175 ] لحاجة تعرض، روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659647قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة؟! وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه حتى يدخل عليك وأخرج نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا.
وقد روى هذا الحديث من الصحابة: أمهات المؤمنين،
وسهلة بنت سهيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أم سلمة ، ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثم رواه عنهم الجمع الجم.
وقد ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وابن علية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري، وابن حزم ، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك.
قال
ابن القيم : أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم، وقدموا عليها أحاديث
nindex.php?page=treesubj&link=12880_12878_12852توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام، وبالصغر، وبالحولين لوجوه:
أحدها: كثرتها وانفراد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم .
الثاني: أن جميع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنهن - في شق المنع.
الثالث: أنه أحوط.
الرابع: أن
nindex.php?page=treesubj&link=12879رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.
الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا
بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.
السادس:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673685أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعندها رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه وغضب، فقالت: إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم .
[ ص: 1176 ] وفي قصة
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم مسلك، وهو أن هذا كان موضع حاجة; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=267سالما كان قد تبناه
أبو حذيفة ورباه، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح، انتهى.
يعني
تقي الدين بن تيمية ، رضي الله عنهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من الرضاعة قال
الرازي : إنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة الرضاعة، إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات، وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة أما، والمرضعة أختا، فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب، وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب سبعا:
اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة، وهما الأمهات والبنات.
وخمس منها بطريق الأخوة، وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيها بها على الباقي، فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات، ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات، ونبه بذكر هذين المثالين - من هذين القسمين - على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - أكد هذا البيان بصريح قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فصار صريح الحديث مطابقا لمفهوم الآية، وهذا بيان لطيف. انتهى.
لطيفة:
تعرض بعض المفسرين في هذا المقام لفروع فقهية مسندها مجرد الأقيسة.
قال
الرازي : من تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من الآية
[ ص: 1177 ] فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم أي: أصول أزواجكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم جمع ربيبة، بمعنى مربوبة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13696الأزهري: nindex.php?page=treesubj&link=10979ربيبة الرجل بنت امرأته من غيره . انتهى.
سميت بذلك لأنه يربها غالبا، كما يربي ولده.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتي في حجوركم جمع حجر (بفتح أوله وكسره) أي: في تربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته، والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلا أجلسه في حجره، فصار الحجر عبارة عن التربية، وسر تحريمهن كونهن حينئذ يشبهن البنات إلا أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لأنهن حينئذ بنات موطوءاتكم، كبنات الصلب، والدخول بهن كناية عن الجماع، كقولهم: بنى عليها، وضرب عليها الحجاب، أي: أدخلتموهن الستر، والباء للتعدية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أي: فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو متن.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [23]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، وَشَمَلَتِ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ
[ ص: 1174 ] الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُكُمْ مِنَ النَّسَبِ، وَشَمَلَتْ بَنَاتِ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفُلْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أَبٍ أَوْ مِنْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَعَمَّاتُكُمْ أَيْ: أَخَوَاتُ آبَائِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَخَالاتُكُمْ أَيْ: أَخَوَاتُ أُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَّاتِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُ الأَخِ مِنَ النِّسَبِ، مِنْ أَيِّ وَجْهٍ يَكُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُ الأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ يَكُنَّ، وَيَدْخُلُ فِي الْبَنَاتِ أَوْلَادُهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قَالَ
الْمَهَايِمِيُّ : لِأَنَّ الرَّضَاعَ جُزْءٌ مِنْهَا وَقَدْ صَارَ جُزْءًا مِنَ الرَّضِيعِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ جُزْؤُهَا فَأَشْبَهَتْ أَصْلَهُ، انْتَهَى.
وَيُعْتَبَرُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12878الْإِرْضَاعِ أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْقَدْرُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ وَرَدَ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهِ وَبَيَانُ مُجْمَلِهِ فِي السُّنَّةِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673688كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الرَّضَاعُ فِي أَوَّلِ قِيَامِ الْهَيْكَلِ وَتَشَبُّحِ صُورَةِ الْوَلَدِ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطَامِ، وَإِلَّا فَهُوَ غِذَاءٌ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَغْذِيَةِ الْكَائِنَةِ بَعْدَ التَّشَبُّحِ وَقِيَامِ الْهَيْكَلِ، كَالشَّابِّ يَأْكُلُ الْخُبْزَ.
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ أَيْضًا.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30755لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَصَحَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَقَفَهُ.
قَالَ
السُّيُوطِيُّ فِي: "الْإِكْلِيلِ": وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=12879مِنْ حَرَّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِيرِ ، انْتَهَى.
وَقَدْ وَرَدَ الرُّخْصَةُ فِيهِ
[ ص: 1175 ] لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=170زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659647قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ، فَقَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسْوَةٌ؟! وَقَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَيْضًا.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ،
وَسَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=170وَزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمُ الْجَمْعُ الْجَمُّ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ،
وَابْنُ عُلَيَّةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
قَالَ
ابْنُ الْقَيِّمِ : أَخَذَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ بِهَذِهِ الْفَتْوَى مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدَّمُوا عَلَيْهَا أَحَادِيثَ
nindex.php?page=treesubj&link=12880_12878_12852تَوْقِيتِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ بِمَا قَبْلَ الْفِطَامِ، وَبِالصِّغَرِ، وَبِالْحَوْلَيْنِ لِوُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: كَثْرَتُهَا وَانْفِرَادُ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٍ .
الثَّانِي: أَنَّ جَمِيعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - فِي شِقِّ الْمَنْعِ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ أَحْوَطُ.
الرَّابِعُ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12879رَضَاعَ الْكَبِيرِ لَا يُنْبِتُ لَحْمًا وَلَا يَنْشُرُ عَظْمًا، فَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْبَعْضِيَّةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ التَّحْرِيمِ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ مُخْتَصًّا
بِسَالِمٍ وَحْدَهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ ذَلِكَ إِلَّا فِي قِصَّتِهِ.
السَّادِسُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673685أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَغَضِبَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ .
[ ص: 1176 ] وَفِي قِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٍ مَسْلَكٌ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا كَانَ مَوْضِعَ حَاجَةٍ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمًا كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ
أَبُو حُذَيْفَةَ وَرَبَّاهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ وَمِنَ الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِهِ بُدٌّ، فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمَسْلَكَ أَقْوَى الْمَسَالِكِ، وَإِلَيْهِ كَانَ شَيْخُنَا يَجْنَحُ، انْتَهَى.
يَعْنِي
تَقِيَّ الدِّينَ بْنَ تَيْمِيَّةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ
الرَّازِيُّ : إِنَّهُ تَعَالَى نَصَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعَةِ، إِلَّا أَنَّ الْحُرْمَةَ غَيْرُ مَقْصُورَةٍ عَلَيْهِنَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
وَإِنَّمَا عَرَفْنَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا سَمَّى الْمُرْضِعَةَ أُمًّا، وَالْمُرْضِعَةَ أُخْتًا، فَقَدْ نُبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَجْرَى الرَّضَاعَ مَجْرَى النَّسَبِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ بِسَبَبِ النَّسَبِ سَبْعًا:
اثْنَتَانِ مِنْهَا هُمَا الْمُنْتَسِبَتَانِ بِطَرِيقِ الْوِلَادَةِ، وَهُمَا الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ.
وَخُمْسٌ مِنْهَا بِطَرِيقِ الْأُخُوَّةِ، وَهُنَّ الْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا شَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَحْوَالِ الرَّضَاعِ ذَكَرَ مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ صُورَةً وَاحِدَةً تَنْبِيهًا بِهَا عَلَى الْبَاقِي، فَذَكَرَ مِنْ قِسْمِ قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ الْأُمَّهَاتِ، وَمِنْ قِسْمِ قَرَابَةِ الْأُخُوَّةِ الْأَخَوَاتِ، وَنَبَّهَ بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْمِثَالَيْنِ - مِنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ - عَلَى أَنَّ الْحَالَ فِي بَابِ الرَّضَاعِ كَالْحَالِ فِي النَّسَبِ، ثُمَّ إِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَّدَ هَذَا الْبَيَانَ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَصَارَ صَرِيحُ الْحَدِيثِ مُطَابِقًا لِمَفْهُومِ الْآيَةِ، وَهَذَا بَيَانٌ لَطِيفٌ. انْتَهَى.
لَطِيفَةٌ:
تَعَرَّضَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِفُرُوعِ فِقْهِيَّةٍ مَسْنَدُهَا مُجَرَّدُ الْأَقْيِسَةِ.
قَالَ
الرَّازِيُّ : مَنْ تَكَلَّمَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَجَبَ أَنْ لَا يَذْكُرَ إِلَّا مَا يَسْتَنْبِطُهُ مِنَ الْآيَةِ
[ ص: 1177 ] فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَلِيقُ بِكُتُبِ الْفِقْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أَيْ: أُصُولُ أَزْوَاجِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ جَمْعُ رَبِيبَةٍ، بِمَعْنَى مَرْبُوبَةٍ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13696الْأَزْهَرِيُّ: nindex.php?page=treesubj&link=10979رَبِيبَةُ الرَّجُلِ بِنْتُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ . انْتَهَى.
سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَبِّهَا غَالِبًا، كَمَا يُرَبِّي وَلَدَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ جَمْعُ حَجْرٍ (بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ) أَيْ: فِي تَرْبِيَتِكُمْ، يُقَالُ: فُلَانٌ فِي حَجْرِ فُلَانٍ إِذَا كَانَ فِي تَرْبِيَتِهِ، وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ الِاسْتِعَارَةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَبَّى طِفْلًا أَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَصَارَ الْحَجْرُ عِبَارَةً عَنِ التَّرْبِيَةِ، وَسِرُّ تَحْرِيمِهِنَّ كَوْنُهُنَّ حِينَئِذٍ يُشْبِهْنَ الْبَنَاتِ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الشَّبَهُ إِذَا كُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ لِأَنَّهُنَّ حِينَئِذٍ بَنَاتُ مَوْطُوءَاتِكُمْ، كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، وَالدُّخُولُ بِهِنَّ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ، كَقَوْلِهِمْ: بَنَى عَلَيْهَا، وَضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، أَيْ: أَدْخَلْتُمُوهُنَّ السِّتْرَ، وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيْ: فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْ تَتَزَوَّجُوا بَنَاتِهِنَّ إِذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ أَوْ مُتْنَ.