الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام

                                                                                                          2695 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( ليس منا ) أي من أهل طريقتنا ومراع متابعتنا ( من تشبه بغيرنا ) أي من غير أهل ملتنا ( لا تشبهوا ) بحذف إحدى التاءين ( باليهود ولا بالنصاري ) زيد لا لزيادة التأكيد ( فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ) بفتح فضم جمع كف ، والمعنى لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم ، خصوصا في هاتين الخصلتين ، ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده ، أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث إسناده ضعيف ) لضعف ابن لهيعة قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : في سنده ضعف ، لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه : لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة .

                                                                                                          [ ص: 393 ] فائدة : قال النووي لا يرد على هذا ( يعني حديث جابر هذا ) حديث أسماء بنت يزيد : مر النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم ، فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة ، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم علينا ، انتهى . والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا ، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام ، كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم ، انتهى . وحديث أسماء بنت يزيد المذكور يأتي في باب التسليم على النساء .




                                                                                                          الخدمات العلمية