الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        فصل

                        ومنها : تحريف الأدلة عن مواضعها :

                        بأن يرد الدليل على مناط ، فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر ؛ موهما أن المناطين واحد ، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله .

                        ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ، و [ بأنه ] يذم تحريف الكلم عن مواضعه ؛ لا يلجأ إليه صراحا ؛ إلا مع اشتباه يعرض له ، أو جهل يصده عن الحق ، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه ، فيكون بذلك السبب مبتدعا .

                        [ ص: 318 ] وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا ، فأتى به المكلف في الجملة أيضا ، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة ؛ كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين : من جهة معناه ، ومن جهة عمل السلف الصالح به .

                        فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة ، أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة ، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية ، أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه ؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه .

                        فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت ، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ؛ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد ؛ فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ـ ؛ فهم منها بلا شك أنها سنن ، إذا لم تفهم منها الفرضية ، فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به ، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك .

                        ( و ) على ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى [ ص: 319 ] القواعد ؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة ، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر ؛ كقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الآية ، وقوله : وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ؛ بخلاف سائر العبادات .

                        ومثل هذا الدعاء ؛ فإنه ذكر الله ، ومع ذلك ؛ فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة ـ بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل ؛ كالغداة والعشي . ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ؛ كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى ذلك ؛ فكانوا مثابرين على إخفائه وسره ، ولذلك قال لهم [ النبي صلى الله عليه وسلم ] حين رفعوا أصواتهم : أربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، وأشباهه ، ولم يظهروه في الجماعات .

                        فكل من خالف هذا الأصل ؛ فقد خالف إطلاق الدليل أولا ؛ لأنه قيد فيه بالرأي ، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ـ وهم السلف الصالح رضي الله عنهم ـ ، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم .

                        [ ص: 320 ] وفي فصل من الموافقات جملة من هذا ، وهو مزلة قدم ، فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا ، وليس كذلك ؛ خصوصا في العبادات ؛ فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ؛ كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها ، وسائر ما كان مثلها ـ حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله ـ ، فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا ؛ لأنه كالمنافي لوضعها ، ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل .

                        وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها ؛ كمالك بن أنس رضي الله عنه ؛ فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ، ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق ، حيث اضطر إليه ، وكذلك غيره من العلماء ـ وإن تفاوتوا ـ فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها ؛ بخلاف غيرها ، فبحسبها لا مطلقا ؛ فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة ـ مثلا ـ .

                        فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة ، وإن لم يفهم من ذلك توسعه ؛ فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف من المنقول ؛ لأنا إن خرجنا عنه ؛ شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة ؛ أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة ، على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات ، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا من غير زيادة ولا نقصان .

                        [ ص: 321 ] ثم إذا فهمنا التوسعة ؛ فلا بد من اعتبار أمر آخر ، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانا دون غيره ، أو مكانا دون غيره ، أو كيفية دون غيرها ، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب ـ مثلا ـ إلى السنة أو الفرض ؛ لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما ـ في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك ـ موهما لكونه سنة أو فرضا . . . . بل هو كذلك .

                        ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه جماعة ؛ إذا لم يكن فرضا ؛ فهو سنة عند العلماء ؛ كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك ؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل ؛ فإنها مستحبات ، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها ، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها .

                        ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات ، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية