[ ص: 41 ] باب صلاة الجماعة
وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال ، لا شرط .
- حكم صلاة الجماعة
- صلاة الجماعة في البيت
- صلاة أهل الثغر الجماعة في مسجد واحد
- لا يؤم الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه
- صلى منفردا ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعادها
- لا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- بأي شيء تدرك به الجماعة
- ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته
- عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم
- حكم الركوع والسجود قبل الإمام
- استحباب تخفيف الصلاة مع للإمام مع إتمامها
- كراهة منع المرأة من الذهاب للمسجد
- فصل في الإمامة من هو أحق بها
- حكم إمامة الفاسق والأقلف وأقطع اليدين
- من لا تصح الصلاة خلفهم
- إمامة المرأة والخنثى للرجال
- إمامة الصبي لبالغ
- إمامة المحدث
- إمامة الأمي
- من تكره إمامته
- إمامة ولد الزنا والجندي
- ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها
- ائتمام المفترض بالمتنفل
- ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر
- فصل في كيفية وقوف المأمومين خلف الإمام
- حكم صلاة الفذ مع الإمام
- أحكام الاقتداء
- صلاة الإمام في طاق القبلة
- تطوع الإمام في موضع المكتوبة
- وقوف المأمومين بين السواري
- إطالة قعود الإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة
- موقف المرأة عند إمامة النساء
- الأعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة
التالي
السابق
باب . شرع لهذه الأمة ببركة نبيها صلاة الجماعة محمد صلى الله عليه وسلم - الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ; ومنها ما هو في الأسبوع ; وهو صلاة الجمعة ; ومنها ما هو في السنة متكررا ; وهو صلاتا العيدين لجماعة كل بلد ; ومنها ما هو عام في السنة ; وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع . ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط ) نص عليه ; وهو قول الأكثر ، وقاله عطاء ، لقوله تعالى : والأوزاعي ; وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك [ النساء : 102 ] فأمر الجماعة في حال الخوف ; ففي غيره أولى ، يؤكده قوله تعالى : واركعوا مع الراكعين [ البقرة : 43 ] وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبو هريرة ) . متفق عليه ، وعنه : شرط . ذكرها في " الواضح " والإقناع ) وصححها أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ابن عقيل قياسا على الجمعة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابن عباس ) . رواه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أبو داود من رواية يحيى بن أبي حية ; وهو ضعيف [ ص: 42 ] وصحح عبد الحق : أنه من قول ورواه ابن عباس ، ابن ماجه ، والبيهقي ، وإسناده ثقات ، لكن قال الشريف : لا يصح عن أصحابنا في كونها شرطا ، وعنه : سنة ، وقاله أكثر العلماء ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ابن عمر ) وفي حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أبي سعيد : ( بخمس وعشرين درجة ) رواه . ذكر البخاري ابن هبيرة أنه نشأ من ضرب خمسة في مثلها ، ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع ، وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنها فرض كفاية ، ومقاتلة تاركها كالأذان ، وعلى الأول : ينعقد باثنين في غير جمعة وعيد ، ولو أنثى وعبد ، لا بصبي في فرض ، نص عليه . ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا ، ولو سفرا في شدة خوف ، فلو صلى منفردا مطلقا صحت ، ولا ينقص أجره مع العذر ، وبدونه في صلاته فضل ، خلافا لأبي الخطاب ، وغيره في الأولى ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية ، وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة الفذ ؛ فقال : قد تحصل المفاضلة بين شيئين ، ولا خير في أحدهما ، وفيه نظر ; لأنه يلزم من ثبوت النية بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما ، وإلا فلا نسبة ولا تقدير ، واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع العذر ، وإلا تم أجره ، وذكر في موضع آخر : أن من صلى قاعدا لعذر ، له أجر القائم ، واختاره جماعة ; لما روى أحمد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والبخاري ) قال في " الفروع " : ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر ; وهو الجزاء أو الفضل بالمضاعفة ، وظاهره : أنها لا تجب على النساء بل يستحب لهن ، وعنه : لا ، وعنه : يكره ، ومال إذا مرض العبد أو سافر ، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إلى وجوبها إذا اجتمعت ، ولا الصبيان إلا على رواية وجوبها عليهم [ ص: 43 ] قاله في " المذهب " ، ولا خنثى مشكل ، قاله أبو يعلى الصغير ابن تميم ، وفي وجوبها لفائتة والمنذورة وجهان . فرع : وعنه : الفرض ، وكرهه القاضي ، للنساء حضور جماعة الرجال ، وابن عقيل للشابة ; وهو أشهر ، والمراد المستحسنة ، وقيل : يحرم في الجمعة ، وغيرها مثلها ; فمجالس الوعظ كذلك أولى .