الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله ) على وجه يتميز فقد سبق الكلام عليه وإن كان على ( وجه لا يتميز ) المغصوب عن غيره ( مثل إن خلط حنطة ) بمثلها ( أو ) خلط ( دقيقا ) بمثله ( أو زيتا ) بمثله ( أو نقدا بمثله لزمه ) أي الغاصب ( مثله ) أي المغصوب ( منه ) أي المختلط من المغصوب وغيره لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله في الجميع .

                                                                                                                      كما لو غصب صاعا فتلف بعضه ( ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ما له منه ) بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين ( ولا ) يجوز أيضا للغاصب ( إخراج قدر الحرام منه ) أي المختلط ( بدون إذن المغصوب منه لأنه اشتراك ) فلا يقاسم نفسه ( لا استهلاك ) وأنكر الإمام قول من قال : يخرج منه قدر ما خالطه هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه وما بقي حلال .

                                                                                                                      وإن عبر الحرام الثلث قال أحمد في الذي يعامل بالربا : يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نص عليه ( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بدونه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بخير منه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بغير جنسه ) مما له قيمة ( ولو بمغصوب مثله لآخر وكان الخلط على وجه لا يتميز ) كزيت بشيرج ( فهما ) أي مالكا المخلوطين ( شريكان بقدر قيمتهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه ، كاختلاطهما من غير غصب ) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص لأنه حصل بفعله .

                                                                                                                      وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه ، وإلا أو كان يفسده فعليه مثله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية