الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه . إلا أن يتأخر لعذر ، فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) قال أحمد : ليس لهم ذلك ، وصرح في " الكافي " ، والمستوعب ، و " المحرر " ، و " الفروع " بأنها تحرم ; لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ; لقوله عليه السلام : " لا يؤمن [ ص: 45 ] الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه " ; لأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ، ومع الإذن هو نائب عنه ، وحيث قلنا بأنه يحرم ; فظاهره : أنها لا تصح ، وفي " الرعاية " تصح مع الكراهة ، ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا ; فإنه أحق من إمام المسجد ( إلا أن يتأخر لعذر ) لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم . متفق عليه ، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحسنتم . رواه مسلم ، وفي " الكافي " : يجوز مع غيبة الإمام الراتب ، والأشهر لا ، إلا مع تأخره وضيق الوقت . ( فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل ) لأن الائتمام به سنة وفضيلة ; فلا يترك مع الإمكان ، ولما فيه من الافتيات بنصب غيره ، وقيده في " الفروع " تبعا لغيره بما إذا كان قريبا ، ولم يحصل به مشقة ، وتأخر عن وقته المعتاد ( ما لم يخش خروج الوقت ) فإنه يقدم غيره ; لئلا يفوت الوقت ، وتصير الصلاة قضاء ، وكذا إن كان بعيدا ، أو لم يغلب على الظن حضوره ، أو غلب ولا يكره ذلك صلوا . قاله ابن تميم ، والجد في فروعه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية