الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6080 ) مسألة قال : ( ولو كانت حاملا باثنين ، فوضعت أحدهما ، فله مراجعتها ، ما لم تضع الثاني ) هذا قول عامة العلماء ، إلا أنه حكي عن عكرمة ، أن العدة تنقضي بوضع الأول . وما عليه سائر أهل العلم أصح ; فإن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله ; لقول الله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } واسم الحمل متناول لكل ما في البطن ، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل ، فتبقى الرجعة ببقائها .

                                                                                                                                            ولو انقضت العدة بوضع بعض الحمل ، لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ، ولا قائل به . وأظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين . فقال له قتادة : أيحل لها بأن تتزوج ؟ . قال : لا قال : خصم العبد . ولو خرج بعض الولد ، فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح ; لأنها لم تضع جميع حملها ، فصارت كمن ولدت أحد الولدين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية