الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 286 ] ( وكفالة النفس تنعقد بكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن بدنه ) كالطلاق ، وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق فكذا في الكفالة فتح

[ ص: 286 ]

التالي السابق


[ ص: 286 ] مطلب يصح كفالة الكفيل .

( قوله : وكفالة النفس تنعقد إلخ ) عبارة الكنز : وتصح بالنفس وإن تعددت .

قال في النهر أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل ويجوز عود الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نفوسا والأول هو الظاهر ا هـ ، وقدمنا عن كافي الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضا .

( قوله : تكفلت بنفسه ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ويكون بمعنى عال فيتعدى بنفسه ومنه - { وكفلها زكريا } - وبمعنى ضمن والتزم فيتعدى بالحرف واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه مؤول رملي عن شرح الروض .

( قوله : مما يعبر به عن بدنه ) أي مما يعبر به من أعضائه عن جملة البدن كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وبدنه وروحه ، وذكروا في الطلاق الفرج ولم يذكروه هنا قالوا : وينبغي صحة الكفالة إذا كانت امرأة ، كذا في التتارخانية نهر ، وتمامه فيه




الخدمات العلمية