الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قسمة الثمار قلت : أرأيت إن كانت أرض وشجر ونخل وفي الشجر والنخل ثمار ، فأرادوا أن يقتسموا الأرض والشجر والثمار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تقسم الثمار مع الأصل وكذلك [ ص: 269 ] الزرع لا يقسم مع الأرض ، ولكن تقسم الأرض والشجر وتقر الثمر والزرع حتى يحل بيعهما ، فإذا حل بيعهما فإن أحبوا أن يبيعوا الثمرة والزرع ثم يقتسموا الثمن على فرائض الله فذلك لهم ، ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا يقسم إلا كيلا ، وأما الثمر من النخل والعنب ، فإن مالكا قال فيه : إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن كانوا يريدون أن يجدوا كلهم فلا أرى أن يقتسموه ، وإن كانوا يريدون أن يأكلوه رطبا كلهم أو يبيعوه رطبا كلهم فلا أرى أن يقتسموه وكذلك أيضا ، وإن كان بعضهم يريد أن يبيع وبعضهم يريد أن يثمر وبعضهم يريد أن يأكل ، واختلفت حوائجهم ، أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن ييبس ، رأيت أن يقسم بينهم بالخرص إذا وجدوا من أهل المعرفة من يعرف الخرص .

                                                                                                                                                                                      قلت لمالك : فالفاكهة والرمان والفرسك وما أشبهه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه ; لأن هذا مما ليس فيه الخرص من عمل الناس ، وإنما مضى الخرص في النخل والعنب .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا رخص في قسم الفواكه بالخرص ، فسألته عنه فقال : لا أرى ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية