الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=1660ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ) هذا هو المجزوم به في المذهب ; لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة ، وكإدراك المسافر ، ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي عليها ; وهو كونه مأموما ; فينبغي أن يدرك فضل الجماعة ، وشرطه جلوسه مع الإمام في التشهد ، وقيل : أو قبل سلام الثانية ، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة معه ، وذكره الشيخ تقي الدين رواية ، واختارها ; لقوله عليه السلام في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338955من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ، متفق عليه . ( nindex.php?page=treesubj&link=1657ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=10338956إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، رواه أبو داود بإسناد حسن ، ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام ; وهو يأتي به مع التكبيرة ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وشرط حصولها إذا اجتمع مع الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء في الركوع ، وإن لم يطمئن ، وقيل : إن أدرك معه الطمأنينة . حكاه ابن عقيل : وفي " التلخيص " وجه : يدركها ولو شك في إدراكه راكعا ; لأن الأصل بقاء الركوع ; فإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يستطع حتى رفع إمامه لم يدركه ، نص عليه ، ولو [ ص: 49 ] أحرم قبل رفعه لم يدركه ، ولو أدرك ركوع المأمومين ( وأجزأته تكبيرة واحدة ) وهي الإحرام ، وتسقط تكبيرة الركوع ، نص عليه ، واحتج بأنه فعل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل ، فأجزأ الركن عن الواجب ; كطواف الزيارة والوداع . قيل للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة ، لم تسقط ؛ فأجاب : بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، وعنه : يجب معها تكبيرة الركوع ، صححه ابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي ; وهو ظاهر كلام جماعة لوجوبها ، ويتوجه : أنه لا بد من قيام بعد تكبيرة الإحرام ; فإن نواهما بتكبيرة ، لم تنعقد . ذكر القاضي أنه الظاهر من قول أحمد ; لأنه لو شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس ثم رفع رأسه فقال : ربنا ولك الحمد عنهما ، وعنه : بلى ، اختاره الشيخان ، ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة ، وإن نوى بتكبيرة الركوع لم يجزئه ; لأن الإحرام ركن ، ولم يأت بها ( والأفضل اثنتان ) خروجا من الخلاف . قال أبو داود : قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؛ قال : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . فرع : إذا أدركه ركوع ، سن دخوله معه ندبة للخبر ، وظاهره مطلقا ، وينحط معه عن قيام بلا تكبير ، نص عليه ; لأنه لا يعتد له به ، وقد فاته محل التكبير ، ويقوم مسبوق تكبير نصا ، ولو لم تكن ثانيته ، وإن قام قبل سلام الثانية ، ولم يرجع انقلبت نفلا في الأصح .