الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الحوالة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35165مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي هذا دلالة أن nindex.php?page=treesubj&link=5703_5789الحق يتحول على المحال عليه ، ويبرأ منه المحيل فلا يرجع عليه أبدا كان المحال عليه غنيا أو فقيرا أفلس أو مات معدما غرمته أو لم يغرمنه .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو كان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إذا أفلس أو مات مفلسا رجع على المحيل لما صبر المحتال على من أحيل ; لأن حقه ثابت على المحيل ، ولا يخلو من أن يكون حقه قد تحول عني فصار إلى غيرى فلم يأخذني بما برئت منه ; لأن أفلس غيري أو لا يكون حقه تحول عني فلم أبرأني منه قبل أن يفلس المحال عليه واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن بأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهو عندي يبطل من وجهين ولو صح ما كان له فيه شيء ; لأنه لا يدري قال ذلك في الحوالة أو الكفالة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : هذه مسائل تحريت فيها معاني جوابات nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحوالة .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا من ذلك : ولو nindex.php?page=treesubj&link=5708_5777اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف على رجل عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده بطلت الحوالة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=5708رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به رجع به المشتري على البائع وكان المحال عليه منه بريئا ( قال المزني ) وفي إبطال الحوالة نظر ( قال ) ولو كان البائع أحال على المشتري بهذه الألف رجلا له عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشتري أن العبد الذي تبايعاه حر الأصل فإن الحوالة لا [ ص: 206 ] تنتقض ; لأنهما يبطلان بقولهما حقا لغيرهما ، فإن صدقهما المحتال أو قامت بذلك بينة انتقضت الحوالة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=5793أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي فيها وقال المحتال : بل أنت أحلتني بمالي عليك وتصادقا على الحوالة والضمان فالقول قول المحيل والمحتال مدع ولو nindex.php?page=treesubj&link=5793قال المحتال أحلتني عليه لأقبضه لك ، ولم تحلني بمالي عليك فالقول قوله مع يمينه والمحيل مدع للبراءة مما عليه فعليه البينة . ولو nindex.php?page=treesubj&link=23905_5789كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم برئ الأولان ، وكانت للطالب على الثالث .