الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6150 ) مسألة قال : ( فإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه ) وجملة الأمر أن المولي إذا امتنع من الفيئة بعد التربص ، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه ، أو امتنع من الوطء بعد زوال عذره ، أمر بالطلاق . فإن طلق ، وقع طلاقه الذي أوقعه ، واحدة كانت أو أكثر . وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة ; لأنه يحصل الوفاء بحقها بها ; فإنها تفضي إلى البينونة ، والتخلص من ضرره . وإن امتنع من الطلاق ، طلق الحاكم عليه . وبهذا قال مالك . وعن أحمد ، رواية أخرى ، ليس للحاكم الطلاق عليه ; لأن ما خير الزوج فيه بين أمرين ، لم يقم الحاكم مقامه فيه كالاختيار لبعض الزوجات في حق من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، أو أختان . فعلى هذا يحبسه ، ويضيق عليه ، حتى يفيء ، أو يطلق . وللشافعي قولان ، كالروايتين .

                                                                                                                                            ولنا ، أن ما دخلته النيابة ، وتعين مستحقه ، وامتنع من هو عليه ، قام الحاكم مقامه فيه ، كقضاء الدين ، وفارق الاختيار ، فإنه ما تعين مستحقه . وهذا أصح في المذهب . وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ولا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك ; لأنه حق لها ، وإنما الحاكم يستوفي لها الحق ، فلا يكون إلا عند طلبها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية