الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته قلت : أرأيت إن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها ، فورثت الصبية مالا ، فقال الزوج : أنا أقبض ميراثها وأقاسم لها ، وقال الأب : أنا أقبض ميراثها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : الأب أحق بميراث الصبية ما لم تدخل بيتها ويؤنس منها الرشد ; لأن مالكا قال : لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها ولها عند الوصي مال ، لم تأخذ مالها وإن دخلت منزلها حتى يرضى حالها ، فلما قال لي مالك في الوصي هذا الذي أخبرتك ; كان الأب والوصي أحق بقبض ميراثها من الزوج ، والزوج أيضا لا حق له في قبض مال امرأته ; ألا ترى أنها إذا دخلت ولم يؤنس منها الرشد لم يدفع إليها مالها ، وإنما يدفع إليها مالها إذا آنس منها الرشد وإن كانت عند الزوج ، فهذا يدلك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته والأب والوصي الناظران لها والحائزان عليها وإن تزوجت ودخلت منزلها ما لم يرض حالها ويجز أمرها ، وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخوله بها ولا بعده .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذه الصبية ، إن كان هلك والدها ولم يوص ، ثم هلكت أمها وقد تركت مع [ ص: 293 ] هذه الصبية ورثة ، فأراد الزوج أن يقاسم لامرأته وليس لها وصي ولا أب أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز إلا بأمر القاضي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية