الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك إلى آخر الآية

                                                                                                                                                                                                        2805 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عيي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا [ ص: 142 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 142 ] قوله : ( باب استئذان الرجل ) أي من الرعية ( الإمام ) أي في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك .

                                                                                                                                                                                                        قوله : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير ، وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال ، والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان ، وإلا فلو كان ممن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان .

                                                                                                                                                                                                        ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله وقد تقدم شرحه في كتاب الشروط ، والغرض منه هنا قوله : إني عروس فاستأذنته فأذن لي ، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في النكاح .

                                                                                                                                                                                                        ( تنبيه ) :

                                                                                                                                                                                                        قوله في آخر هذا الحديث " قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا " هذا موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة ، وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة ، ومراده بذلك ما وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودي فقال : مراده جواز زيادة الغريم على حقه ، وأن ذلك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد في هذه الطريق هنا ، وهو كما قال .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية