الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية وبستان ودار كبيرة وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس ، كدبس وخل ودهن ولبن إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه ، ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه ؟ [ ص: 510 ] فيه وجهان في الترغيب ( م 4 ) .

                                                                                                          [ ص: 510 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 510 ] مسألة 4 ) قوله : في قسمة الإجبار " ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه ؟ فيه وجهان في الترغيب " ، انتهى :

                                                                                                          ( أحدهما ) يقسمه حاكم ، وهو الصواب ، لأنه يقوم مقام الولي ، قال في المحرر : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وكذا قال في الوجيز وغيره ، وهو عام ، وقال في الرعاية : ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار ، وقيل : إن كان له وكيل حاضر جاز وإلا فلا ، وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان .

                                                                                                          وقال في الرعاية أيضا : وولي المولى عليه قسمة الإجبار كهو ، انتهى . وهذا يدل على أن الحاكم يقسم مع غيبة الولي ، قلت : بل أولى ، لأن له نوع كلام على المولى عليه ، والله أعلم .

                                                                                                          وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : فإن كان المشترك مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه إذا امتنع الآخر وغاب ؟ على وجهين ، انتهى :

                                                                                                          ( أحدهما ) الجواز ، وهو قول أبي الخطاب .

                                                                                                          ( والثاني ) المنع ، وهو قول القاضي ، لأن القسمة يختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم برفع النزاع .




                                                                                                          الخدمات العلمية