مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاث كتب في الإجارة ، وما دخل فيه سوى ذلك
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله قال الله - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ، وقد يختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الإجارة وذكرها الله - تعالى - في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر
موسى عليه السلام ، وإجارته نفسه ثماني حجج ملك بها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على
nindex.php?page=treesubj&link=6041تجويز الإجارة ، ومضت بها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم ببلدنا وعوام أهل الأمصار .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى فالإجارات صنف من البيوع ; لأنها تمليك لكل واحد منهما من صاحبه ولذلك يملك المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالكها ، ويملك بها صاحبها العوض فهي منفعة معقولة من عين معلومة فهي كالعين المبيعة ولو كان حكمها بخلاف العين كانت في حكم الدين ، ولم يجز أن يكتري بدين ; لأنه حينئذ يكون دينا بدين ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين . ( قال ) : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=6152_6148دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا فإذا قبض العبد فاستخدمه أو المسكن فسكنه ثم هلك العبد أو انهدم المسكن حسب قدر ما استخدم وسكن فكان له ورد بقدر ما بقي على المكتري كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى بعضا فاستهلكه ثم هلك الباقي كان عليه من الثمن بقدر ما قبض ورد قدر ما بقي ، ولا تنفسخ بموت أحدهما ما كانت الدار قائمة ، وليس الوارث بأكثر من الموروث الذي عنه ورثوا فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن قيل كما لو أسلم في رطب لوقت فانقطع رجع بالثمن ، وقد انتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا ببلد ودفع الثمن فهلك المبتاع رجع بالثمن ، وقد انتفع به البائع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : رحمه الله وهذا تجويز بيع الغائب ونفاه في مكان آخر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26450_6170تكارى دابة من مكة إلى بطن مر فتعدى بها [ ص: 226 ] إلى عسفان فعليه كراؤها إلى
مر وكراء مثلها إلى
عسفان وعليه الضمان وله أن يؤاجر داره وعبده ثلاثين سنة وأي المتكاريين هلك فورثته تقوم مقامه .
مُخْتَصَرٌ مِنْ الْجَامِعِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ ثَلَاثِ كُتُبٍ فِي الْإِجَارَةِ ، وَمَا دَخَلَ فِيهِ سِوَى ذَلِكَ
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الرَّضَاعُ فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ إلَّا هَذَا جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَذَكَرَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ فَذَكَرَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِجَارَتَهُ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ مَلَكَ بِهَا بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَقِيلَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ غَنَمًا فَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=6041تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ ، وَمَضَتْ بِهَا السُّنَّةُ وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَعَوَامِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْإِجَارَاتُ صِنْفٌ مِنْ الْبُيُوعِ ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ إلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا حَتَّى يَكُونَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ مَالِكِهَا ، وَيَمْلِكُ بِهَا صَاحِبُهَا الْعِوَضَ فَهِيَ مَنْفَعَةٌ مَعْقُولَةٌ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ فَهِيَ كَالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَلَوْ كَانَ حُكْمُهَا بِخِلَافِ الْعَيْنِ كَانَتْ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتَرِيَ بِدَيْنٍ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ . ( قَالَ ) : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=6152_6148دَفَعَ مَا أَكْرَى وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْكِرَاءِ كَمَا إذَا دَفَعَ جَمِيعَ مَا بَاعَ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا فَإِذَا قَبَضَ الْعَبْدَ فَاسْتَخْدَمَهُ أَوْ الْمَسْكَنَ فَسَكَنَهُ ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ أَوْ انْهَدَمَ الْمَسْكَنُ حَسَبَ قَدْرَ مَا اسْتَخْدَمَ وَسَكَنَ فَكَانَ لَهُ وَرَدَّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكْتَرِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى سَفِينَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِكَذَا فَاسْتَوْفَى بَعْضًا فَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَاقِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا قَبَضَ وَرَدَّ قَدْرَ مَا بَقِيَ ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا مَا كَانَتْ الدَّارُ قَائِمَةً ، وَلَيْسَ الْوَارِثُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَوْرُوثِ الَّذِي عَنْهُ وَرِثُوا فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ انْتَفَعَ الْمُكْرِي بِالثَّمَنِ قِيلَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ لِوَقْتٍ فَانْقَطَعَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَقَدْ انْتَفَعَ بِهِ الْبَائِعُ وَلَوْ بَاعَ مَتَاعًا غَائِبًا بِبَلَدٍ وَدَفَعَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ الْمُبْتَاعُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَقَدْ انْتَفَعَ بِهِ الْبَائِعُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا تَجْوِيزُ بَيْعِ الْغَائِبِ وَنَفَاهُ فِي مَكَان آخَرَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26450_6170تَكَارَى دَابَّةً مِنْ مَكَّةَ إلَى بَطْنِ مَرٍّ فَتَعَدَّى بِهَا [ ص: 226 ] إلَى عُسْفَانَ فَعَلَيْهِ كِرَاؤُهَا إلَى
مَرٍّ وَكِرَاءُ مِثْلِهَا إلَى
عُسْفَانَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ وَعَبْدَهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَأَيُّ الْمُتَكَارِيَيْنِ هَلَكَ فَوَرَثَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ .